السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
622
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) يقول صاحب الجواهر في الردّ على القول بوجوب الدفع إلى الحاكم ، وجواز التصرف لكل من حصل له الإذن بالفحوى : « بل قد يشكل وجوب الدفع إليه ( أي إلى الحاكم ) ولو للصرف ، بناء على أن تصرفه فيه بإذن الفحوى ونحوها - لا لتأدية واجب عن الإمام عليه السّلام - ضرورة جواز التصرف لمن تحصل له ، وإن لم يكن الحاكم ، إذ ليس له خصوصية حينئذ ، بل لا يجب دفعه إليه ، وإن كانت الفحوى حاصلة له - أي الحاكم - دونه ، بل لعله لا يجوز في وجه » ، الجواهر 16 : 178 .